القانوني

نظام المتفجرات والمفرقعات

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع عدم الإخلال بحق من لحقه ضرر بالتعويض يعاقب فني التفجير - متى ثبت إهماله أو ارتكابه خطأ فنيا في التشغيل أو خالف أيا من شروط التصريح الممنوح له - بإحدى العقوبات الآتية: أ - الإنذار بالإيقاف عن مزاولة أعمال التفجير. ب - غرامة مالية لا تتجاوز عشرين ألف ريال. ج - المنع من مزاولة أعمال التفجير داخل المدن. د - الإيقاف عن مزاولة أعمال التفجير لمدة محددة أو دائمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.