نظام المتفجرات والمفرقعات
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع عدم الإخلال بحق من لحقه ضرر بالتعويض يعاقب فني التفجير - متى ثبت إهماله أو ارتكابه خطأ فنيا في التشغيل أو خالف
أيا من شروط التصريح الممنوح له - بإحدى العقوبات الآتية:
أ - الإنذار بالإيقاف عن مزاولة أعمال التفجير. ب - غرامة مالية لا تتجاوز عشرين ألف ريال. ج - المنع من مزاولة أعمال التفجير داخل المدن. د - الإيقاف عن مزاولة أعمال التفجير لمدة محددة أو دائمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد