نظام المتفجرات والمفرقعات
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاقب المصرح له بصناعة المفرقعات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أو تداولها،
بغرامة مالية لا تتجاوز أربعين ألف ريال في الحالات الآتية:
أ - إذا انتهت مدة التصريح الممنوح له، واستمر في مزاولة نشاطه، ولم يتقدم بطلب تجديد تصريحه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تصريحه. ب - إذا خالف أيا من شروط التصريح الممنوح له. ج - إذا خالف أيا من شروط أو إجراءات نقل المفرقعات أو تخزينها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد