القانوني

نظام المجالس البلدية

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحق للمؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح؛ تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة، وذلك بما يضمن نزاهة هذه الانتخابات وحسن تنفيذها، وعلى الوزارة تمكينها من أداء عملها وتقديم ما تطلبه من معلومات وتسهيلات إجرائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.