نظام المجالس البلدية
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتحمل المرشح المقابل المالي للوحات الإعلانية والدعائية الخاصة بحملته الانتخابية، وتحدد لائحة الحملات الضوابط اللازمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد