نظام المجالس البلدية
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحدد الوزير الدوائر الانتخابية قبل بداية كل فترة انتخابية وفقاً للضوابط التي تبينها لائحة الانتخاب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد