نظام المجالس البلدية
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحق لكل مواطن - ذكراً أو أنثى- الانتخاب إذا اكتملت فيه الشروط الآتية:
1 - أن يكون متمًّا ثماني عشرة سنة هجرية في موعد الاقتراع. 2 - أن يكون ذا أهلية كاملة. 3 - ألا يكون عسكريًّا على رأس العمل. 4 - أن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب، فإن كان له محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة انتخابية، فيجب أن يختار واحداً منها فقط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد