القانوني

نظام المجالس البلدية

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تبدأ الفترة الانتخابية من التاريخ الذي يحدده الوزير لبدء تنفيذ العملية الانتخابية، على أن يكون البدء قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد انتهاء مدة المجلس، وتحدد لائحة الانتخاب قواعد وإجراءات الانتخابات، والأحكام المتعلقة بالنشر والتبليغ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.