القانوني

نظام المجالس البلدية

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

عند دمج نطاق إشراف بلديتين أو أكثر في نطاق إشراف بلدية واحدة، يصدر الوزير قراراً بتسمية أعضاء المجلس الجديد من بين أعضاء المجالس التي دمجت، على أن يكون ثلثا الأعضاء من المنتخبين الحائزين على أعلى الأصوات، والثلث الآخر من بين الأعضاء المعينين، وتكون مدة المجلس الجديد إلى حين إعادة تكوينه في أقرب انتخابات لأعضاء المجالس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.