نظام المجالس البلدية
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعد المجلس تقريراً سنويًّا عن أعماله وفق ما تحدده اللائحة، ويرفعه إلى الوزير.
الفصل الثالث: تكوين المجلس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد