نظام المجالس البلدية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بعض أعضائه؛ لتولي مهمات محددة، أو دراسة موضوع معين، وعرض ما تنتهي إليه على المجلس لاتخاذ القرار اللازم. وله الاستعانة بمن يراه من خارج المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد