نظام المجالس البلدية
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يدرس المجلس الموضوعات الآتية، ويبدي رأيه في شأنها قبل رفعها إلى الجهات المختصة:
1 - مشروعات المخططات الهيكلية، والتنظيمية، والسكنية. 2 - نطاق الخدمات البلدية. 3 - مشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة. 4 - ضم بلديتين أو أكثر، أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر. 5 - الرسوم والغرامات البلدية. 6 - شروط وضوابط البناء، ونظم استخدام الأراضي. 7 - الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة. 8 - إنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات. 9 - ما يوجه الوزير بعرضه على المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد