القانوني

نظام المجالس البلدية

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتولى المجلس - في حدود اختصاص البلدية - إقرار الخطط والبرامج البلدية الآتية: 1 - تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية. 2 - تنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة. 3 - تنفيذ المشروعات التطويرية والاستثمارية. 4 - برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.