نظام المجالس البلدية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى المجلس - في حدود اختصاص البلدية - إقرار الخطط والبرامج البلدية الآتية:
1 - تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية. 2 - تنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة. 3 - تنفيذ المشروعات التطويرية والاستثمارية. 4 - برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد