نظام المجالس البلدية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يمارس المجلس سلطة التقرير والمراقبة وفقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه في حدود اختصاص البلدية المكاني.
الفصل الثاني: صلاحيات واختصاصات المجلس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد