نظام المجالس البلدية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المجلس شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، يرتبط تنظيميًّا بالوزير، وللوزير تفويض بعض صلاحياته في هذا الشأن إلى من يراه في ديوان الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد