نظام المجالس البلدية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى المجلس في حدود اختصاص البلدية ما يأتي:
1 - اقتراح الخطط والبرامج، وتحديد أولوياتها. 2 - ما يسنده الوزير إلى المجلس من اختصاصات. 3 - إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة واللوائح الجديدة ومشروعات التعديلات المقترحة على الأنظمة واللوائح السارية - المتعلقة بالخدمات البلدية - قبل رفعها إلى الجهات المختصة. 4 - إبداء الرأي في المعاملات والقضايا التي تستطلع البلدية رأيه فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد