القانوني

نظام المجالس البلدية

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتولى المجلس في حدود اختصاص البلدية ما يأتي: 1 - اقتراح الخطط والبرامج، وتحديد أولوياتها. 2 - ما يسنده الوزير إلى المجلس من اختصاصات. 3 - إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة واللوائح الجديدة ومشروعات التعديلات المقترحة على الأنظمة واللوائح السارية - المتعلقة بالخدمات البلدية - قبل رفعها إلى الجهات المختصة. 4 - إبداء الرأي في المعاملات والقضايا التي تستطلع البلدية رأيه فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.