نظام المجالس البلدية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - يتكون المجلس من عدد من الأعضاء - يحدده الوزير وفقاً لفئات البلديات- لا يزيد على "ثلاثين" عضواً، يُختار ثلثاهم بالانتخاب، ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير، على أن تتوافر في الأعضاء المعينين شروط الترشح لعضوية المجلس الواردة في المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام، فيما عدا شرط القيد في جداول قيد الناخبين.
2 - يكون من بين الأعضاء المعينين أحد كبار المسؤولين في الأمانة يختاره الوزير عضواً في المجلس بحكم وظيفته، وبالنسبة إلى البلديات يكون رئيسها عضواً في المجلس بحكم وظيفته، ويحل من يكلف بعمل أي منهما محله في عضوية المجلس عند غيابه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد