القانوني

نظام المجالس البلدية

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مدة المجلس أربع سنوات مالية تبدأ من تاريخ السنة المالية للدولة التي تلي تكوينه، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء - في حالات استثنائية - تمديد هذه المدة بما لا يتجاوز سنتين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.