القانوني

نظام المجالس البلدية

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس إذا توافرت فيه الشروط الآتية: 1 - أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرغب الترشح عنها. 2 - ألّا يقل عمره عن خمسٍ وعشرين سنة هجرية في موعد الاقتراع. 3 - ألا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها. 4 - ألّا يكون محكوماً عليه بحد شرعي، أو بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 5 - ألا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل ثلاث سنوات. 6 - ألّا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي. 7 - ألّا تكون عضويته في المجلس البلدي مسقطة في مدة المجلس السابقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.