نظام المجالس البلدية
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1 - أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرغب الترشح عنها. 2 - ألّا يقل عمره عن خمسٍ وعشرين سنة هجرية في موعد الاقتراع. 3 - ألا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها. 4 - ألّا يكون محكوماً عليه بحد شرعي، أو بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 5 - ألا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل ثلاث سنوات. 6 - ألّا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي. 7 - ألّا تكون عضويته في المجلس البلدي مسقطة في مدة المجلس السابقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد