القانوني

نظام المحاسبين القانونيين

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب على المحاسب القانوني أن يتخذ اسمه الشخصي عنوانًا لمكتبه، ويجب وضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.