نظام المحاسبين القانونيين
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على المحاسب القانوني أن يتخذ اسمه الشخصي عنوانًا لمكتبه، ويجب وضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد