القانوني

نظام المحاسبين القانونيين

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يمنح المحاسب القانوني- فردًا كان أو شركة- بعد قيده ترخيصًا بمزاولة المهنة موقعًا من رئيس لجنة القيد، موضحًا به رقم القيد وتاريخه، ويعتبر الترخيص نافذًا لمدة خمس سنوات، ويجدد لمدد مماثلة بناء على طلب يقدم قبل انتهائه بتسعين يومًا على الأقل. التزامات المحاسب القانوني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.