القانوني

نظام المحاسبين القانونيين

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يشترط فيمن يقيد في سجل المحاسبين القانونيين أن يكون: 1 - سعودي الجنسية. 2 - كامل الأهلية. 3 - حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي ثلاث سنوات. 4 - حاصلًا على درجة البكالوريوس "تخصص محاسبة" أو أي شهادة أخرى تعتبرها الجهة المختصة بمعادلة الشهادات معادلة لها. 5 - لديه خبرة علمية في أعمال محاسبية بعد الحصول على المؤهل المشار إليه في الفقرة (4) السابقة لدى إحدى الجهات التالية: أ - مكاتب المحاسبين القانونيين التي تعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المنصوص عليها في هذا النظام طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تخفض إلى سنتين إذا كان طالب القيد حاصلًا على درجة الماجستير في المحاسبة أو ما يعادلها، وإلى سنة واحدة إذا كان حاصلًا على درجة الدكتوراه في المحاسبة أو ما يعادلها. ب - الجهات الحكومية أو الشركات أو المؤسسات الفردية طبقًا للشروط والمدد التي تحددها اللائحة التنفيذية، على ألا تقل عن المدد المشار إليها في الفقرة (أ) السابقة. 6 - عضوًا أساسيًّا بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 7 - متفرغًا لمزاولة المهنة، ومع ذلك يجوز للمحاسب القانوني الجمع بين المهنة ومزاولة الأعمال التي لا تتعارض مع سلوك وآداب المهنة طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. إجراءات القيد في السجل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.