نظام المحاسبين القانونيين
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة مهنة مراجعة الحسابات إلا إذا كان اسمه مقيدًا في سجل المحاسبين القانونيين لدى وزارة التجارة .
شروط القيد في السجل التجاري
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد