القانوني

نظام المحاسبين القانونيين

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتم تنظيم التعاون بين المحاسبين المرخص لهم طبقًا لهذا النظام وبين المحاسبين القانونيين غير السعوديين طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.