القانوني

نظام المحاسبين القانونيين

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يختص ديوان المظالم بتوقيع عقوبة الشطب المنصوص عليها في هذا النظام، كما يختص بنظر كافة الدعاوى التي تقام من أو على المحاسب القانوني لسبب يتعلق بمزاولته المهنة طبقًا لأحكام هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.