القانوني

نظام المحاسبين القانونيين

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا تدخل مدة الإيقاف أو الشطب المنصوص عليهما في هذا النظام في حساب المدة الواجب توفرها فيمن يجوز له مراجعة حسابات شركات المساهمة أو مراجعة حسابات البنوك والمؤسسات العامة المشار إليها في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.