نظام المحاسبين القانونيين
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز لمن شطب قيده طبقًا لأحكام هذا النظام ولوائحه أن يطلب إعادة قيده بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الشطب، ويفصل في الطلب وزير التجارة ، وتتبع في إعادة القيد الشروط والإجراءات المقررة بالنسبة للقيد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد