القانوني

نظام المحاسبين القانونيين

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام لجنة يشكلها وزير التجارة من: وكيل وزارة التجارة للتجارة رئيسًا، ومستشار قانوني سعودي، وأحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة، فإن رأت هذه اللجنة أن المخالفة تشكل جريمة فتقوم بإحالتها إلى الجهة المختصة، وبعد الحكم فيها تنظر اللجنة المشار إليها في المخالفة من الناحية المسلكية، ولها إيقاع إحدى العقوبات التالية: اللوم– الإنذار- الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر. وللمخالف حق التظلم من القرار الصادر بإحدى العقوبات السابقة إلى ديوان المظالم، أما إن رأت لجنة التحقيق أن المخالفة لا تشكل جريمة فلها بعد استكمال التحقيق مع المخالف إيقاع إحدى العقوبات التالية: اللوم- الإنذار- الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر. ولها أن تحفظ أوراق المخالفة إذا رأت أنها لا تستحق إحدى العقوبات المقررة. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار اللجنة مسببًا، وللمخالف حق التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى ديوان المظالم. أما إذا رأت اللجنة تطبيق عقوبة الشطب فتحيلها إلى ديوان المظالم للحكم فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.