القانوني

نظام المحاسبين القانونيين

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للهيئة مراقب حسابات تعينه الجمعية العمومية كل سنة من المحاسبين القانونيين المرخص لهم، ويكون له حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يراه من ملاحظات، وعليه مراجعة حسابات الهيئة وتقديم تقرير عنها إلى الجمعية العمومية، ويجب ألا يكون المراقب أو أحد شركائه عضوًا في مجلس إدارة الهيئة. وتحدد الجمعية العمومية مكافأته، ولها إعادة تعيينه أو اختيار غيره. واستثناء من ذلك يعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات للسنة الأولى ويحدد مكافأته. الجزاءات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.