نظام المحاسبين القانونيين
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقوم مجلس الإدارة بتصريف شئون الهيئة وممارسة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله على الأخص ما يلي:
1 - اقتراح التعديلات التي يرى إدخالها على نظام المحاسبين القانونيين، واقتراح اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه وغير ذلك من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
2 - مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة.
3 - إصدار اللوائح المالية والإدارية وتحديد السنة المالية للهيئة.
4 - إعداد النظام الداخلي للهيئة.
5 - تحديد الاشتراكات المقررة على الأعضاء وكيفية تحصيلها.
6 - تنظيم الاختبارات اللازمة للحصول على شهادة الزمالة، على أن يشمل ذلك الجوانب المهنية والعملية لممارسة مهنة المراجعة، وكذلك الأنظمة ذات العلاقة.
7 - وضع برامج ودورات التعليم المستمر.
8 - تشكيل اللجان الفنية، مثل: لجنة معايير المحاسبة والمراجعة، ولجنة مراقبة جودة الأداء المهني، ولجنة الاختبارات والترشيحات، ولجنة التعليم المستمر، ولجنة سلوك وآداب المهنة، وغيرها، ووضع قواعد وإجراءات ممارسة مهامها.
9 - تعيين أمين عام للهيئة ونائباً له، على أن يكونا من السعوديين المستوفين للشروط المقررة للترخيص بمزاولة المهنة وغير مزاولين لها.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة واجباتهما ومسئولياتهما وحقوقهما وكيفية معاملتهما ماليًّا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد