القانوني

نظام المحاسبين القانونيين

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. وتعقد الجمعية العمومية للهيئة اجتماعاتها العادية أو الاستثنائية بحضور أغلبية أعضائها، فإذا لم يتوفر النصاب اللازم للاجتماع وجهت دعوة لموعد اجتماع لاحق يعقد خلال الثلاثين يومًا التالية للموعد السابق، ويكون اجتماع الجمعية العمومية للهيئة في هذا الموعد صحيحًا مهما كان عدد الحاضرين. وتصدر قرارات الجمعية العمومية للهيئة بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحًا. ويتم عقد الاجتماعات العادية للجمعية العمومية للهيئة في موعد يحدد في بداية كل عام مالي للهيئة. ويجوز للجمعية العمومية للهيئة أن تعقد اجتماعًا استثنائيًّا كلما طلب ذلك خمس أعضائها أو مجلس إدارة الهيئة. ويعد مجلس إدارة الهيئة جدول أعمال الجمعية العمومية للهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.