نظام المحاسبين القانونيين
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يدير الهيئة مجلس إدارة مكون من ثلاثة عشر عضوًا، ويتم تشكيله من:
1 - وزير التجارة أو من ينيبه، رئيسًا.
2 - وكيل الوزارة للتجارة، عضوًا.
3 - وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشئون المالية والحسابات، أو من يعينه وزير المالية والاقتصاد الوطني على ألا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة، عضوًا.
4 - نائب رئيس ديوان المراقبة العامة أو من يعينه رئيس الديوان على ألا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة، عضوًا.
5 - عضوين سعوديين من هيئة التدريس بقسم المحاسبة في واحدة أو أكثر من جامعات المملكة، يعينهما وزير التجارة بناء على ترشيح وزير التعليم العالي .
6 - ممثل لمجلس الغرف التجارية والصناعية يعينه وزير التجارة بترشيح من مجلس الغرف، عضوًا.
7 - ستة أعضاء من المحاسبين القانونيين السعوديين الممارسين للمهنة يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واستثناء من ذلك يعين هؤلاء في مجلس الإدارة الأول بقرار من وزير التجارة لمدة خمس سنوات.
ويحضر أمين عام الهيئة جلسات الإدارة دون أن يكون له صوت في إصدار القرارات. ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل تسعين يومًا بدعوة من رئيسه أو من ينيبه، وعلى الرئيس توجيه الدعوة إلى الاجتماع كلما طلب ذلك كتابة أربعة أعضاء على الأقل. ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد