نظام المحاسبين القانونيين
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون موارد الهيئة من:
1 - الاشتراكات التي يحددها مجلس الإدارة. 2 - الإعانات الحكومية . 3 - الهبات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها. 4 - عائد استثمار أموال الهيئة وحصيلة نشر وبيع ما يتم إعداده من بحوث ودراسات ونشرات وما تقدمه من خدمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد