نظام المحاسبين القانونيين
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تختص الجمعية العمومية للهيئة بما يلي:
1 - الموافقة على النظام الداخلي للهيئة. 2 - إقرار ميزانية الهيئة السنوية وحساباتها الختامية لكل سنة، وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد مكافأته. 3 - إقرار خطة العمل السنوية التي يقدمها مجلس الإدارة واعتماد تقريره السنوي عن نشاط الهيئة. 4 - انتخاب ممثلي المحاسبين القانونيين في مجلس إدارة الهيئة. 5 - مناقشة كل ما يرد بجدول أعمالها من أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة أو اهتماماتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد