نظام المحاسبين القانونيين
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون مقر الهيئة في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء مكاتب تابعة لها داخل المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد