نظام المحاسبين القانونيين
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنشأ هيئة تسمى ( الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ) تعمل تحت إشراف وزارة التجارة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتفاع بمستواها ولها على الأخص ما يلي:
1 - مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة. 2 - وضع القواعد اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة، على أن يشمل ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لمهنة المراجعة بما في ذلك الأنظمة ذات العلاقة بالمهنة. 3 - تنظيم دورات التعليم المستمر. 4 - إعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما. 5 - إصدار الدوريات والكتب والنشرات في موضوعات المحاسبة والمراجعة. 6 - وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والتقيد بأحكام هذا النظام ولوائحه. 7 - المشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد