القانوني

نظام المحاسبين القانونيين

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب على المحاسب القانوني إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية أن يخطر الجهة المختصة بوزارة التجارة بذلك خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ توقفه، ويعتبر الترخيص منتهيًا في حالة التوقف النهائي. ودون إخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام، يكون للجهة المختصة بوزارة التجارة صلاحية إصدار قرار إلغاء ترخيص كل محاسب توقف عن مزاولة المهنة ولم يتقدم بالإخطار المنصوص عليه في هذه المادة خلال الموعد المحدد بعد التحقق من الواقعة المستوجبة لذلك وسماع أقوال المحاسب، وإذا أخطر المحاسب ولم يحضر خلال مدة الثلاثين يومًا التالية لتاريخ إخطاره فيتم إلغاء ترخيصه دون سماع أقواله، ويجوز التظلم من قرار إلغاء الترخيص أمام ديوان المظالم ، ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء العضوية بالهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.