نظام المحافظة على مصادر المياه
المادة 10الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لوزارة الزِراعة والمياه سحب الترخيص في حال تِكرار المُخالفة، ويجوز التظلُّم من هذه العقوبة أمام ديوان المظالِم خِلال شهر من صدور القرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد