نظام المحافظة على مصادر المياه
المادة 9الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
كُل من يُخالِف أحكام هذا النِظام ولوائحه التنفيذية يُعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد