القانوني

نظام المحافظة على مصادر المياه

المادة 9
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

كُل من يُخالِف أحكام هذا النِظام ولوائحه التنفيذية يُعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.