نظام المحافظة على مصادر المياه
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون الأفضلية في الاستِفادة من المياه كالتالي:
أولاً : الاحتياجات البشريِّة الأساسية.
ثانياً : سُقيا الحيوانات.
ثالثاً : مُتطلبات الزِراعة والصِناعة والعُمران وغيرِها من الأغراض، وتُحدَّد الأولويات في هذه الحالة بقرار من وزير الزِراعة والمياه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد