نظام المحافظة على مصادر المياه
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على وزير الزِراعة والمياه في الحالات الطارئة أو عند شُح المياه اتِخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازِمة لتحقيق عدالة التوزيع بين المُنتفِعين وِفقاً للأفضليات المنصوص عليها في المادة السابِقة، وللوزارة من أجل ذلك حظر حفر الآبار مُدة محدُّدة أو على سبيل الدوام وتحديد كمية المياه للمُستهلِكين وتنظيم طُرق وسائل استِهلاك المياه واستِعمالِها، وغير ذلك من الإجراءات الضرورية للمُحافظة على الموجود من المياه وتوزيعِها بشكل عادِل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد