القانوني

نظام المحاكم التجارية

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للمحكمة أن تفصل استقلالاً في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في مدة لا تتجاوز (عشرين) يوماً من تاريخ الدفع. الباب الثالث: قيد الدعوى التاسعة عشرة يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. يجوز لأطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوى -وتحت إشراف المحكمة- اتخاذ أي مما يأتي: أ- إجراءات المصالحة والوساطة. ‌ب- تبادل المستندات والمذكرات. ‌ج- عقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات. وتحدد اللائحة أحكام إنفاذ هذه الفقرة بما في ذلك كيفية توثيق ما تم اتخاذه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.