نظام المحاكم التجارية
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ.
يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي:
أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة.
ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى.
لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد