نظام المحاكم التجارية
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى، بما في ذلك الآتي:
استكمال أوراق الدعوى.
تبليغ الأطراف.
تبادل المذكرات والمستندات.
إعداد التقرير الأولي عن الدعوى.
وتحدد اللائحة أحكام إنفاذ هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد