نظام المحاكم التجارية
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون توزيع الدعاوى بين أعضاء الدائرة وفق آلية يحددها المجلس.
تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، على أنه يجوز للدائرة سماع ما لدى الأطراف مشافهة. وللأطراف أن يطلبوا من المحكمة سماع ملخصٍ لأقوالهم ودفوعهم مشافهة في ختام مرافعتهم، وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.
تحدد اللائحة الدعاوى التي يجب أن يكون الترافع فيها من محامٍ.
السادسة والعشرون
للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ أن تقرر أيًّا مما يأتي:
فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، ويعد قرارها في هذا الشأن نهائيًّا.
عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد