نظام المحاكم التجارية
المادة الثانية والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا نقضت الدائرة الحكم المعترض عليه؛ لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في الاختصاص، وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة.
وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير من نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة العليا في المبدأ الذي فصلت فيه.
ومع ذلك، إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه؛ وجب عليها أن تحكم فيه.
الباب الحادي عشر: أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد