القانوني

نظام المحاكم التجارية

المادة الخامسة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يصدر الوزير - بالتنسيق مع المجلس - اللائحة، والقرارات اللازمة لإنفاذ النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد نشرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.