نظام المحاكم التجارية
المادة السادسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر الوزير -بالتنسيق مع المجلس- القواعد الخاصة بالخبرة أمام المحكمة، على أن تتضمن تلك القواعد ما يأتي:
كيفية الاستعانة بالخبير، وآلية اختياره.
تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته.
التزامات الخبير، وصلاحياته.
الرقابة على أعمال الخبير.
إجراءات أقسام الخبرة في المحكمة.
الفصل التاسع: العرف التجاري
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد