القانوني

نظام المحاكم التجارية

المادة السادسة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يصدر الوزير -بالتنسيق مع المجلس- القواعد الخاصة بالخبرة أمام المحكمة، على أن تتضمن تلك القواعد ما يأتي: كيفية الاستعانة بالخبير، وآلية اختياره. تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته. التزامات الخبير، وصلاحياته. الرقابة على أعمال الخبير. إجراءات أقسام الخبرة في المحكمة. الفصل التاسع: العرف التجاري

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.