نظام المحاكم التجارية
المادة الخامسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات، على أن تتضمن اللائحة وسائل التحقق من الدليل الإلكتروني وإجراءات تقديمه.
يشمل الدليل الإلكتروني الآتي:
أ- المحرر الإلكتروني.
ب- الوسائط الإلكترونية.
ج- وسائل الاتصال.
د- البريد الإلكتروني.
هـ- السجلات الإلكترونية.
و- أي دليل إلكتروني آخر تحدده اللائحة.
الفصل الثامن: الخبرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد