نظام المحاكم التجارية
المادة الثانية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لأيٍّ من الأطراف أن يطلب توجيه اليمين إلى الطرف الآخر، ويجوز للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين متى رأت ألا وجه لطلبها، أو رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه.
للمحكمة -من تلقاء نفسها- أن توجه اليمين إلى أي من أطراف الدعوى.
تحدد اللائحة أحكام توجيه اليمين وأدائها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد