نظام المحاكم التجارية
المادة التاسعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للأطراف تقديم الشهادة مكتوبة.
على الشاهد الإفصاح -قبل أدائه لشهادته- عن أي علاقة مؤثرة بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد